المحقق النراقي

49

مستند الشيعة

القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : ( لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ) ( 1 ) . ومرسلة مروان : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : ( لا ) قلت : أي شئ السنبلة ؟ ! قال : ( لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ ) ( 2 ) . وصحيحة محمد الحلبي : عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ ، أيتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : ( إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن يأخذ منه شيئا ) ( 3 ) . وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأول تارة بضعف السند . وأخرى بعدم صراحة الدلالة ، لامكان حملها على حال الضرورة ، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم ، أو على الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان ، أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقا ، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم . وثالثة بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة ، ورجحان الأخيرة بموافقة الكتاب ومطابقة الأصول العقلية والنقلية . أقول : يرد الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا . وانجبار تلك الأخبار بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة المحكية والمحققة والاجماعات المنقولة ثانيا .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 92 / 392 ، الإستبصار 3 : 90 / 307 ، الوسائل 18 : 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 6 : 385 / 1140 ، الوسائل 18 : 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 6 . وفي المصادر : مروك ، بدل : مروان . ( 3 ) التهذيب 6 : 380 / 1117 ، الوسائل 17 : 271 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 4 .